الشيخ المفيد
695
المقنعة
[ 12 ] باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا وإذا مات الحر ، وخلف مالا ، وترك أباه ، وهو مملوك ، اشترى أبوه من تركته ، فأعتق ، وورث ما بقي من الذي نقد في ثمنه من تركة ابنه . وكذلك إن ترك أمه ، أو ولده لصلبه . وليس حكم الجد والجدة وولد الولد كحكم الوالدين الأدنيين ( 1 ) والولد للصلب فيما ذكرناه . ويجبر سيد الأم والأب على البيع أو ( 2 ) العتق ، ليحوزا ميراث ولدهما ( 3 ) . فإن كان الذي تركه بقدر قيمة أبيه أو أمه اشتريا وأعتقا ، وإن كان ينقص عن قيمة الأب والأم لم يجب ابتياعهما ، وكانت تركته لبيت المال . وكذلك الحكم في الولد إذا زادت قيمته على التركة سواء . ولا يجب ابتياع أحد من ذوي أرحامه سوى الأبوين والولد للصلب ، إلا أن يتبرع المولى بعتق الولد ( 4 ) والقرابة . فإن أعتقهم ورثوا . فإن ترك ولدين : أحدهما حر ، والآخر مملوك ، كانت تركته للحر منهما دون المملوك . فإن أعتق المملوك قبل نفوذ الميراث كان بينهما جميعا . وكذلك إن ترك ولدين : أحدهما مسلم ، والآخر كافر ، كانت تركته للمسلم دون الكافر ، فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بينه وبين أخيه المسلم . ولا ميراث لمن أسلم أو أعتق بعد القسمة . وأم الولد تجعل في نصيب ولدها من قسطه ، وتعتق بذلك على ما بينا الحكم
--> ( 1 ) في ب ، ز : " الأدنين " . ( 2 ) في ج ، و : " و " . ( 3 ) في ب ، ز : " أو والدهما " وفي ألف ، ج ، ه : " أو والديهما " . ( 4 ) في ألف ، ز : " ولد الولد والقرابة " وفي ب : " بعتق غيرهم من القرابة " .